عــــــود الـــنـــــــد

مـجـلـة ثـقـافـيـة فـصـلـيـة رقـمـيـة

ISSN 1756-4212

الناشر: د. عـدلـي الـهــواري

 

ملف: المرأة والسلام والأمن

ملف: قرار مجلس الأمن الدولي 1325


مقتطف من قرار مجلس الأمن الدولي 1325 المعتمد في عام 2000. أدناه أهم البنود التي تبناها القرار.

إن مجلس الأمن،

[...]

= يطلب إلى جميع الأطراف الفاعلة المعنية، عند التفاوض على اتفاقـات السـلام وتنفيذها، الأخذ بمنظور جنساني، يشمل، في جملة أمور، ما يلي:

(أ) مراعـاة الاحتياجـات الخاصـة للمـرأة والفتـاة أثنـاء الإعـادة إلى الوطـن وإعــادة التوطين وما يتعلق من هذه الاحتياجات بإعـادة التـأهيل وإعـادة الإدمـاج والتعمـير بعـد انتـهاء الصراع؛

(ب) اتخـاذ تدابـير تدعـم مبـادرات السـلام المحليـة للمـرأة والعمليـات الـتي يقـوم بهــا السـكان الأصليـون لحـل الصراعـات، وتدابـــير تشــرك المــرأة في جميــع آليــات تنفيــذ اتفاقــات السلام؛

(ج) اتخاذ تدابير تضمـن حمايـة واحـترام حقـوق الإنسـان للمـرأة والفتـاة، وخاصـة ما يتعلق منها بالدستور والنظام الانتخابي والشرطة والقضاء؛

٩= يطلب إلى جميع الأطراف في الصراع المسلح أن تحترم احتراما كاملا القــانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهن وخاصة باعتبـارهن مدنيـات، ولا سـيما الالتزامات المنطبقة علـى هـذه الأطـراف بموجـب اتفاقيـات جنيـف لعـام ١٩٤٩ وبروتوكولهـا الإضـافي لعـام ١٩٧٧، واتفاقيـة اللاجئـين لعــام ١٩٥١ وبروتوكولهــا لعــام ١٩٦٧، واتفاقيــة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـــرأة لعــام ١٩٧٧، وبروتوكولهــا الاختيــاري لعــام ١٩٩٩، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل لعــام ١٩٨٩، وبروتوكوليــها الاختيـــاريين المؤرخين ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠، وأن تضـع في الاعتبـار الأحكـام ذات الصلـة مـن نظـام رومـا الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛

١٠= يدعـو جميـع الأطــراف في الصراعــات المســلحة إلى أن تتخــذ تدابــير خاصــة تحمـي الفتيـات والنسـاء مـن العنـف القـائم علـى أسـاس الجنـس في حـــالات الصــراع المســلح، لا سيما الاغتصاب والأشكال الأخرى للإيذاء الجنسي؛

١١= يشـدد علـى مسـؤولية جميـع الـدول عـن وضـع آلية للإفــلات مــن العقــاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائـم الحـرب، بمـا في ذلـك تلـك المتعلقـة بمـا تتعـرض لـه النسـاء والفتيـات مـن عنـف جنسـي وغـيره مـن أشــكال العنــف، ويؤكـد، في هـذا الصـدد، ضـرورة اسـتثناء تلـك الجرائـم مـن أحكـام العفـو والتشــريعات ذات الصلة، حيثما أمكن؛

١٢= يطلــب إلى جميــع أطــــراف الصراعـــات المســـلحة أن تحـــترم الطـــابع المـــدني والإنساني لمخيمات ومستوطنات اللاجئين، وأن تراعـي الاحتياجـات الخاصـة للمـرأة والفتـاة، بما في ذلك لدى تصميـم تلـك المخيمـات والمسـتوطنات؛ ويشـير إلى قراريـه ١٢٠٨(١٩٩٨) المــؤرخ ١٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨ و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) المــؤرخ ١٩ نيســـان/أبريـــل ٢٠٠٠؛

١٣= يشـجع جميـع المشـاركين في وضـع خطـط نـــزع الســلاح والتســريح وإعــادة الإدمـاج علـى مراعـاة الاحتياجـات المختلفـة للمقـاتلين السـابقين إناثـا وذكـورا وعلـى مراعـــاة احتياجات مُعاليهم؛

١٤= يؤكد مجددا اسـتعداده، كلمـا اتُخـذت تدابـير بموجـب المـادة ٤١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، للنظـر في الآثـار المحتملــة لتلــك التدابــير علــى الســكان المدنيــين، مــع مراعــاة الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة، وذلك للنظر في منح الاستثناءات الإنسانية المناسبة؛

١٥= يعــرب عــن اســتعداده لضمــان مراعــاة بعثــات مجلــس الأمــــن للاعتبـــارات الجنسـانية وحقـوق المـرأة، بمـا في ذلــك عــن طريــق التشــاور مــع المجموعــات النســائية المحليــة والدولية؛

١٦= يدعو الأمين العام إلى القيام بدراسة لأثر الصراع المسلح علـى المـرأة والفتـاة، ودور المـرأة في بنـاء السـلام، والأبعـاد الجنسـانية لعمليـات السـلام وحـل الصراعـات، ويدعـوه أيضا إلى أن يقدم إلى مجلس الأمن تقريـرا عـن النتـائج الـتي تنتـهي إليـها هـذه الدراسـة وإلى أن يتيح ذلك لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛

١٧= يطلب إلى الأمين العام أن يتناول في تقاريره المقدمة إلى مجلس الأمـن، حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، التقـدم المحـرز في تعميـم المنظـور الجنسـاني في جميـع بعثـات حفــظ الســلام وسائر الجوانب الأخرى المتعلقة بالمرأة والفتاة؛

= = = = =

النص الكامل للقرار على الرابط التالي:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/16/PDF/N0072016.pdf?OpenElement

D 26 كانون الأول (ديسمبر) 2015     A عود الند: التحرير     C 0 تعليقات