الحق في التعليم: السجناء
معاملة السجناء
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
(75) (1) يحدد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي بالقانون أو بنظام إداري، مع مراعاة الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة في مجال استخدام العمال الأحرار.
(2) يشترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوما للراحة الأسبوعية ووقتا كافيا للتعليم وغيره من الأنشطة المقتضاه كجزء من علاج السجناء وإعادة تأهيلهم.
التعليم والترفيه
(77) (1) تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة.
(2) يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.
(78) تنظم في جميع السجون، حرصـا على رفاه السجناء البدني والعقلي، أنشطة ترويحية وثقافية.
= = =
المصدر: جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان: القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b034.html
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز (يوليو) 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار (مايو) 1977.
- الحق في التعليم
◄ عود الند: عدد خاص
▼ موضوعاتي