عــــــود الـــنـــــــد

مـجـلـة ثـقـافـيـة فـصـلـيـة رقـمـيـة

ISSN 1756-4212

الناشر: د. عـدلـي الـهــواري

 

علي سنوسي - الجزائر

القانون وبيع الأمشاح البشرية


بيع الأمشاج واللقائح البشرية: الأحكام في بعض القوانين العربية والأجنبية

مقدمة

علي سنوسينتيجة للطفرة العلمية التي طالت جميع المجالات، ومنها المجال الطبي الذي شهد تطورا هائلا مكن من القيام بالكثير من العمليات، كنقل الأعضاء الآدمية والتلقيح الصناعي والاستنساخ البشري. وأسس ذلك لتصرفات مستحدثة في مجال العلاج، تمثلت في إمكانية الانتفاع بجسد الآدمي وأجزائه سواء أكان حيا أو ميتا. وأكثر هذه العمليات انتشارا في الوقت الحاضر هي نقل الأعضاء البشرية، مثل زراعة القلب والكلية والرئة والكبد وغير ذلك. ونتيجة لذلك، فتح المجال لدخول جسم الإنسان ومكوناته عالم المعاملات والعقود بين الناس، وبذلك أصبح الجسد البشري مصدر دخل لصاحبه، ومن جهة أخرى بات مطمعا لغيره، حيث راجت تجارة الأعضاء الآدمية، وأصبحت تخضع لمؤشرات السوق والأسعار.

هذه الممارسات أدت إلى زعزعة مبدأ حرمة وكرامة الجسد الآدمي، ولعل هذا من أخطر المستجدات التي عرفها الشرع والقانون في ما تعلق بحق الإنسان في سلامة جسده وتكامله، لأن هذه الممارسات تمثل خروجا عن القواعد العامة المستقرة في التداوي. وانعكاسا أيضا لهذه العمليات المستحدثة وما تمثله من خطورة، فقد أفرزت عددا من المشاكل القانونية والاجتماعية والأخلاقية التي لا حصر لها بسبب الفراغ التشريعي في هذا المجال في العديد من الدول.

ولذلك، فإن من أهم النوازل التي تستحق أن توجه لها العناية في البحث والتقويم تلك التي أثارتها مسألة نقل وزرع الأعضاء البشرية عامة، والأمشاج واللقائح خاصة، والتي تعتبر من الموضوعات الملحة والحية، حيث ثار حولها جدل وتساؤلات كثيرة بين أهل العلم، وداخل الهيئات العلمية والقانونية والمجمعات الفقهية المحلية والدولية، وفي مقدمة هذه التساؤلات ما مدى سلطة الإنسان على جسده وما إذا كان يملك حق التصرف في أعضائه على اختلاف أهميتها؟ وما مدى التشابه بين موضوع البحث وما تعرض له الفقهاء القدامى من أحكام؟ وما مدى القياس على ذلك؟ وما هو موقف التشريعات والفقه القانوني من هذه التصرفات؟

لا شك أن الحديث عن نقل وبيع اللقائح والأمشاج البشرية وما ترتب عليها من آثار ونتائج قد استحوذ على اهتمام كثير من الباحثين والدارسين، باعتبار أن هذا الموضوع يتعلق بمقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو النسب، ولذا تزخر المكتبة الفقهية والقانونية بالكثير من المؤلفات والبحوث والفتاوى المرتبطة بهذه المسألة.

لكن الحديث عن مسألة بيع اللقائح والأمشاج البشرية من زاوية مشروعية العقود التي ترد عليها، وتعقب أنواع العقود بحسب أهمية المبيع واختلاف خاصية في الجسم البشري، وتحديد الحكم الشرعي والقانوني لكل واحد منها، وملاحقة الضوابط التي وضعها الفقهاء لذلك، لا تزال في حاجة إلى المزيد من البحث والتدقيق، وخاصة ما تعلق بتتبع مواقف القوانين العربية المنظمة للموضوع ومقارنتها بموقف الشريعة الإسلامية من ذلك. لهذا تأتي هذه المساهمة المتواضعة من أجل إثراء البحوث القانونية وتعميقها بدراسة تتناول مشروعية وضوابط اللقائح والأمشاج البشرية على ضوء أحكام الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية.

ولعل من أهم الصعوبات التي تواجه الباحث في مثل هذه مسألة هي ضخامة الموضوع وكثرة تفريعاته وتشعب مجالاته، وتنازعه أطراف واختصاصات متعددة، بما لا يتسع أن يكون موضوع بحث واحد، لذا اقتضى الأمر أن أحصر البحث في نطاق العنوان الموضوع لهذا البحث.

مدخل

الأمشاج: مفردها المشج والمشيج، ويقصد بها الخلايا الجنسية الذكرية والأنثوية عند اختلاطها. يرد اللفظ أمشاج في الآية الثانية من سورة الإنسان: "إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا". وجاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية أن الأمشاج تعني أخلاط والمشج والمشيج: الشيء الخَليط (1). أما اللقائح أو اللقيحات فمفردها اللقيحة وهو ما ينتج من اتحاد النطف الرجل ببويضة المرأة وتدعى أيضا البويضة الملقحة.

تعد الأمشاج واللقائح من أهم الأعضاء البشرية والأكثر خطورة وحساسية إذا ما أصبحت محلا للممارسات الطبية والتجارب العلمية المستحدثة، حيث أنها من أكثر المسائل إثارة للجدل على الساحة القانونية والأخلاقية والطبية، ويرجع ذلك لكونها، أي الأمشاج، ذات حرمة وحساسية لدى الفرد والمجتمع على حد سواء لارتباطها بالأعراض والأنساب. وفي هذا النطاق سأحاول التعرف على الموقف القانوني لمختلف التشريعات من التصرفات التي ترد على الأمشاج واللقائح البشرية سواء أكانت بيعا أو تأجيرا.

استئجار الرحم في القانون

يثير عقد استئجار الرحم تساؤلات عديدة حول طبيعته القانونية، حيث يقترب في تكييفه من عقود كثيرة منها عقد الإيجار وعقد البيع وعقد الوديعة وعقد المقاولة وذلك للتشابه الحاصل بينهم، ومن ثم يصعب تصور نظام قانوني يعطي مشروعيته لمثل هذا العقد. عموما تشترط القوانين المدنية لصحة العقد أن يكون محله وسببه مشروعين أي أن يكون محل العقد مما يجوز التعاقد فيه شرعا، وأن يكون لغاية مشروعة يجيزها القانون. وإذا نظرنا إلى عقد تأجير الرحم فإن نجد أنه عقد باطل بطلانا مطلقا للأسباب التالية:

أولا: عدم مشروعية المحل حيث أن هذا العقد يرد على محل هو رحم امرأة وهو جزء من جسدها الذي ستضعه تحت تصرف الغير وهو مما لا يجوز التعامل فيه أصلا.

ثانيا: والسبب أيضا غير مشروع حيث أن أحد العاقدان يلتزم بدفع المبلغ المالي في مقابل أن يحصل على المولود ونسبته إليه على غير الحقيقة بينما يلتزم الطرف الأخر بحضن البويضة الملقحة في الرحم لمدة الحمل كاملة مقابل الحصول على المبلغ المالي وهذه غاية لا يعتد بها في القانون لمخالفتها مقتضيات النظام العام.

من بين القوانين التي تعرضت لمسألة تأجير الرحم القانون الفرنسي حيث أظهر المشرع الفرنسي اهتماما بالغا بضبط وتقنيين المساس بالأمشاج الآدمية وهذا ما يعكسه القانون المدني الفرنسي رقم (94/653) الصادر في 29/7/1994م في المادة (16/1) حيث حظر التعامل المالي على جسم الإنسان، وفي الفقرة (07) من ذات المادة جعل كل اتفاق بشأن الإنجاب أو الحمل لحساب الغير باطلا، وهو ما يعني أن القانون الفرنسي يحظر أي اتفاق بموجبه يتم التناسل أو الحمل لحساب الغير سواء أكان بمقابل أم بدونه.

ويذكر هنا أن محكمة النقض الفرنسية أيدت محكمة الاستئناف التي قررت عدم مشروعية تشكيل جمعية بغرض التشجيع على مثل هذه الأمومة حيث راعت في ذلك عدم جواز التصرف في جسم الإنسان وفي حالة الأشخاص. كما قضت المحكمة بأن الاتفاقية التي بمقتضاها تلتزم امرأة بالحمل وإنجاب طفل لتتخلى عنه لحظة ميلاده وذلك بدون مقابل مالي تخالف مبدأ عدم التصرف في جسم الإنسان وفي حالة الأشخاص.

أما في ما يخص التشريعات العربية فهي تشهد في غالبيتها فراغا قانونيا في كل ما يتعلق بالممارسات الطبية المستحدثة وبالخصوص ما تعلق بالأمشاج واللقائح البشرية، أما تأجير الرحم محل الدراسة فلم يحسم إلى الآن بنص قانوني بالرغم من خطورته. وتقتضي مواكبة التطورات الطبية والعلمية الحديثة وفي مقدمتها موضوع البحث من المشرع العربي وجوب تنظيم هذه المسألة وإضفاء الوصف القانوني لكل جوانبها.

وقد ثار خلاف في الفقه القانوني العربي مع تسليمهم بعدم مشروعية الوسيلة محل البحث ومخالفتها للنظام العام والآداب العامة حول تحديد الأم هل هي صاحبة البويضة أم التي حملت؟ ذهب جانب من شراح القانون إلى أن الأم هي صاحبة البويضة (2)، لأن الجنين هو التحام خلية من رجل وهو الحيوان المنوي بخلية من الأنثى هي البويضة، ويتم هذا الالتحام في أنبوب فتنتج البويضة الملقحة وهي التي ترحل إلى الرحم، ومن ثم فالطفل لا يستفيد بعد غرسه في رحم المستعارة غير الغذاء ومن ثم يكون أشبه بطفل تغذى.

وذهب جانب أخر إلى أن الأم الحقيقية هي التي حملت (3)، لأن العبرة في تحديد الأمومة هي بواقعة الحمل والولادة، والولادة واقعة مادية يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، وإذا ثبت النسب بالولادة فلا يمكن نفيه بعد ذلك. وقد ذهب رأي ثالث (4) إلى أنه مع التسليم المطلق بحرمة هذا الأسلوب إلا أنه إذا وقع إنجاب فإنه يرجع في تحديد الأم إلى ما وقع الاتفاق عليه بين أطرافه في حالة الالتزام به رغم بطلان الاتفاق، ولكن مصلحة الطفل تقتضي تركيز الأمومة بالنسبة له في وقت مبكر، وفي حالة حدوث خلاف ورفع الأمر إلى القاضي فيرى أنه على القاضي أن يلتمس مصلحة الوليد في شأن نسبه فيختار من الأصلح له.

بيع الأمشاج البشرية في القانون

لم تحظ المشتقات والمنتجات الآدمية وفي مقدمتها الأمشاج واللقائح البشرية بذات الاهتمام الذي حظيت به الأعضاء الآدمية، وذلك من حيث الجوانب القانونية المتعلقة بنقلها وزرعها أو المساس بها على أي نحو كان، فالقليل من التشريعات التي تعرضت لموضوع تنظيم التصرفات التي يكون محلها السائل المنوي والبويضات سواء كانت ملقحة (اللقائح) أو غير ملقحة.

على سبيل المثال، منع القانون القطري الخاص بنقل وزراعة الأعضاء البشرية (21/1997) في المادة (3) منه نقل الأعضاء التناسلية التي تحمل الصفات الوراثية، ولا شك أن التصرف بالسائل المنوي والبويضات الأنثوية يدخل ضمن النص. واستثنى القانون المغربي رقم (67/16) لسنة 1999م الخاص بالتبرع بالأعضاء البشرية الأعضاء والأنسجة المتصلة بالتوالد من الخضوع لأحكام هذا القانون في المادة (2). وورد في مشروع القانون المصري المعروض أمام المجلس الوطني منذ فترة طويلة على أن نقل عضو من أعضاء جسم إنسان له دخل في نقل الخصائص الوراثية للإنسان تعد جريمة والعلة في ذلك هي تعارض الفعل مع كرامة الإنسان ومخالفته للنظام العام وما يترتب عليه من اختلاط الأنساب.

أما القانون المدني الفرنسي المعدل لسنة 1994 فقد أبرز مبدأ الحماية القانونية للمشتقات والمنتجات الآدمية ومن ضمنها الأمشاج، حيث نصت المادة (16/1) على عدم قابلية الجسم البشري بكافة عناصره ومشتقاته لأن يكون محلا لحق مالي. وهذا ما أكدته المادة (551/4) من قانون العقوبات الفرنسي حيث أوجبت عقوبة الحبس والغرامة المالية على نشاطات الإتجار بالمشتقات والمنتجات البشرية بما في ذلك عمليتي الاستئصال والتنازل وأعمال الوساطة طالما كانت في مقابل مادي أي كان كنهه.

ولعل السبب في فرض هذه القيود المشددة في القانون الفرنسي يرجع كما يرى بعض فقهاء القانون(5) إلى عدم قناعة المشرع الفرنسي بهذه الممارسة، التي تعتبر عملا شاذا خارجا عن نطاق المألوف والمستساغ. كما أن القول بجواز بيعها يؤدى إلى اختلاف أثمانها حسب اختلاف صفات صاحبها من حيث اللون والجنس وحتى لون الشعر داخل اللون الواحد والجنس الواحد، وهذا يذكي من جديد فكرة تحسين النسل، مما يؤدي إلى محترفين متخصصين في بيع هذه الأشياء.

بالنسبة لموقف الفقه القانوني العربي، فقد ذهب إلى عدم مشروعية التصرف بالسائل المنوي والبويضة الأنثوية بغرض التلقيح الصناعي بواسطة الغير (6)، واعتبر العقد المبرم على بيع الأمشاج الآدمية بغرض المساعدة على الإنجاب يعتبر باطلا بطلان مطلقا (7). وقد استدل بعض أهل القانون على ذلك بما يلي:

أولا: عدم مشروعية المحل الذي يقع عليه التصرف كون أن الأمشاج واللقائح هي أحد منتجات الجسم البشري فلا يمكن أن تكون محلا للتعامل لما في ذلك من امتهان لكرامة الإنسان ومخالفة للآداب العامة.

ثانيا: عدم مشروعية السبب لمخالفته مقتضيات النظام العام والآداب العامة حتى ولو كان الباعث على التصرف بالسائل المنوي و/أو البويضة الأنثوية مشروعا في بعض المجتمعات كمساعدة زوجين عقيمين على التغلب على مشكلة العقم، لأنه يؤدي إلى الفوضى الجنسية على أساس أن قيام شخص أخر غير الزوج لأداء وظيفة من أهم وظائف الزواج، وهي الإنجاب. وهذا يعتبر عملا غير أخلاقي يتعارض مع الركائز الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، وكذلك القيام بنزع بويضة امرأة وإعطائها لأخرى فهو يتعارض مع نظام الأسرة والبنوة، لأن التلقيح الصناعي بواسطة الغير يثير مشكلات عدة تتعلق بنسب المولود حيث ينسب طفل لغير أبيه وأمه بهذه الطريقة وهذا يتعارض مع أحكام النسب التي تعتبر قانونا من النظام العام(8).

ثالثا: عدم قيام حالة الضرورة العلاجية فيما يخص العقم، حيث أنه لا يعد في حد ذاته مرضا يهدد استمرار الحياة أو السلامة الجسدية وتكاملها، بل إن الأضرار المترتبة على التصرف بالأمشاج الآدمية خارج طرفا العلاقة الزوجية أكثر خطورة من العقم ذاته.

خاتمة البحث

بعد هذا العرض، الذي يتطلب مزيدا من البحث والتعمق من طرف أهل القانون والطب والأخلاق، نجد أن القوانين لم تحسم المسألة بوضوح، وبالخصوص التشريعات العربية التي لم تنظم هذه الممارسة على خطورتها باستثناء القانونين القطري والمغربي، اللذين انسجم موقفهما مع الشريعة الإسلامية بحكم أنها مصدر من مصادر القانون في البلدين.

وبالمقارنة مع الفقهاء، نجد أنه لا خلاف عند القانونيين على جواز التداوي من مرض العقم كسائر الأمراض، وأن ينتفع من التقدم العلمي المذهل في مجالات الطب بما يسر الله عز وجل من وسائل وإمكانات، لتحقيق رغبة الإنجاب لمن حرموا هذه النعمة، شريطة المحافظة على أن يكون هذا الإنجاب في إطار الحياة الزوجية.

= = = = =

المراجع

(1) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم، طبعة2002، ج4/453،

(2) عامر أحمد القيسي، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، طبعة 2001م، ص 57.

(3) محمد المرسي زهرة، الإنجاب الصناعي، مرجع سابق، ص 379 وما بعدها.

(4) أحمد شرف الدين، هندسة الإنجاب والوراثة في ضوء الأخلاق والشرائع، المكتبة الأكاديمية، ص 259 وما بعدها.

(5) مهند صلاح الدين أحمد فتحي العزة ، الحماية الجنائية للجسم البشري ، ص 303 و ما بعدها .

(6) عامر أحمد القيسي ، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي ، ص 34 .

(7) أحمد شوقي عمر أبو خطرة ، القانون الجنائي و الطب الحديث ، دار النهضة العربية 1999م ، ص 154 .

(8) افتخار ميهوب ديوان المخلافي ، حدود التصرف في الأعضاء البشرية ، رسالة دكتوراه ، ص194.

D 25 كانون الأول (ديسمبر) 2012     A علي سنوسي     C 9 تعليقات

5 مشاركة منتدى

  • اشكر الباحث على مجهوده العظيم فى تقديم هذه المعلومات فى الوقت الذى تتصارع عليها الاراء. اتمنى ان يقراءه الجميع


  • عرض شيق لموضوغ لم يتم التطرق له كثيرا ، ويطرح أفكارا جريئة ومثيرة للجدل، ويتطلب المزيد من البحث لمجاراةلعصر وتحدياته العلمية والانسانية ...


  • موضوع هام جداً وضروري تناوله في وجود هيمنة حالة التراجع في القيم وحضور التقدم العلمي المتصل بالوراثة الجينية والأنساب، وانتشار وسائل انتاج الأجنة بزراعة الأمشاج في الأنابيب ثم الاستنساخ وباتت القوانين الناظمة ضرورة قصوى حتى لا تترك مثل هذه الأمور الخطيرة عرضة للانتهاكات.. فالتلاعب بالإنسان بالصورة اللا إنسانية ممنوعة أخلاقياً وشرعيا وتشريعياً مما حدا بالحكومات وضع قوانين تنظم سلامة الأمر من حيث عدم اختلاط الأنساب وعدم ارتكاب الجرم للحصول على الأعضاء أو التخلص من الأجنة لأسباب غير إنسانية.. بارك الله بكم أستاذ علي سنوسي


  • على القانونيين و رجال الدين ان يسارعوا إلى ملء الفراغات والثغرات القانونية و الشرعية في هذا المجال، لحماية مجتمعاتنا من الفسوق الإصطناعي. اذ طالعتنا الاخبار من بعض البلاد عن أم أجرت رحمها لابنتها و صهرها. جاء المولود ولا تدري الإبنة اتفرح بابنها ام بأخيها؟؟؟؟


  • علي سنوسي – الجزائر

    المسألة معقدة وبالغة الدقة، ومن غير الحكمة أن نتسرع في إطلاق الإدانات المبرمة، ومنها ما أعِدَّ سلفاً.. فما كان بالأمس ممنوعاً ومرفوضاً، صار اليوم مقبولا ومشروعاً، فلا ينبغي الاجتهاد والحكم حلالاً أو حراما على تشريعات لم تقم بعد.

    لنترك للعلم حيِّزاً ولو ضيقاً ليقول كلمته، وهو مثلاً صاحب الفضل في حسم مسألة النسب، الأكثر حساسية عن طريق البصمة الوراثية والعودة حتى إلى القبائل العربية من قحطان وعدنان والبناء عليها، ولا نترك السلطة المطلقة للدين؛ أي دين، ليفتي ويقحم نفسه في كل مرافق الدنيا في الفيزياء والكيميا والطب والاقتصاد؛ ناهيك عن السياسة. فها هو القانون الفرنسي بشهادة الكاتب يتوسل ويعتمد المنطق الإنساني في مقاربة التشريع.. والتشريع نفسه سيتغير مع مرور وتطور الزمن.

    شكرا جزيلا للكاتب الكريم على بحثه وجهده ووعيه لدقة المسألة، وما يترتب عليها من تفاصيل مفرطة في حساسيتها.


في العدد نفسه

واقعة من سنين الجمر

عن مبدعة الغلاف

كلمة العدد 79: عامان على محاولات التغيير في العالم العربي

تهنئة بالسنة الجديدة

ابيجرامات الشاعر عثمان حسين