القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
(75) (1) يحدد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي بالقانون أو بنظام إداري، مع مراعاة الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة في مجال استخدام العمال الأحرار.
(2) يشترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوما للراحة الأسبوعية ووقتا كافيا للتعليم وغيره من الأنشطة المقتضاه كجزء من علاج السجناء وإعادة تأهيلهم.
التعليم والترفيه
(77) (1) تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي (…)
الغلاف > المفاتيح > عود الند > عدد خاص
عدد خاص
المقالات
-
معاملة السجناء
8 آذار (مارس) 2016, ::::: عود الند: عدد خاص -
150 عددا من عود الند الثقافية
1 أيلول (سبتمبر) 2023, ::::: عود الند: التحريربصدور هذا العدد (الفصلي 30: خريف 2023) تبلغ مجلة "عود الند" الثقافية علامة مميزة على طريق مسيرتها الطويلة التي بدأت رسميا مطلع شهر حزيران (يونيو) 2006. بهذا العدد يكون صدر عن "عود الند" 150 عددا، منها 120 عددا أثناء فترة الصدور شهريا التي دامت عشرة أعوام (2006-2016)، ثم 30 عددا فصليا منذ تحولها إلى مجلة فصلية في عام 2016.
احتفاء بهذه المناسبة يتضمن العدد ملفا خاصا فيه نصوص تطوع لكتابتها زميلات وزملاء ممن كتبوا في "عود الند".
من فاتـتـه فرصة المشاركة في هذا الملف يمكنه كتابة نص للنشر في (…) -
حقوق الشعوب الأصلية
8 آذار (مارس) 2016, ::::: عود الند: عدد خاصإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
المادة 14
(1) للشعوب الأصلية الحق في إقامة نظمها ومؤسساتها التعليمية والسيطرة عليها وتوفير التعليم بلغاتها، بما يتلاءم مع أساليبها الثقافية للتعليم والتعلم.
(2) لأفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، الحق في الحصول من الدولة على التعليم بجميع مستوياته وأشكاله دونما تمييز.
(3) على الدول أن تتخذ، بالاتفاق مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة لتمكين أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما الأطفال، بمن فيهم الذين يعيشون خارج مجتمعاتهم المحلية، من الحصول، (…) -
حماية المدنيين وقت الحرب
8 آذار (مارس) 2016, ::::: عود الند: عدد خاصاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب (أغسطس) 1949
المـادة (24)
على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها.
المادة (50)
تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال (…) -
رحلتي مع عود الند
1 أيلول (سبتمبر) 2023, ::::: إيناس ثابتالكلمة نجمة مضيئة في الفلك
فراشة ترفرف بعنفوان في السماء
ثم تهبط زهرة رقيقة إلى الأرض
الكلمة رفيقة الإنسانية
الكلمة روح الخلود
لماذا أكتب؟ لغاية في نفسي، أم لأن الروح الإنسانية تبحث بشتى أنواع الفنون ولغات التعبير عن مصدر الروح والكون، عن الإله وأسرار الوجود؟ بل ربما لا لشيء، إلا لأنني أريد أن أكتب وحسب، ولا جواب غيره مقنع.
أسطر قليلة لا تكفي لاسترجاع حكايتي مع الكتابة منذ البداية وحتى الآن، ومع "عود الند"؛ الموقع الذي واكب بداية رحلتي في عالم الكتابة. معرفتي به جاءت مصادفة أثناء (…) -
اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة
8 آذار (مارس) 2016, ::::: عود الند: عدد خاصاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري
المادة 24: التعليم
(1) تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
(أ) التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛
(ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم (…) -
الأحداث المجردون من حريتهم
8 آذار (مارس) 2016, ::::: عود الند: عدد خاصقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم
ثالثا: الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة
[...]
(ب) تتاح للأحداث حيثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر، ومتابعة التعليم أو التدريب، ولكن لا يجوز إلزامهم بذلك. وينبغي ألا يتسبب العمل أو التعليم أو التدريب، بأي حال في استمرار الاحتجاز.
[...]
(هاء) التعليم والتدريب المهني والعمل
(38) لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقى التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع. ويقدم هذا (…) -
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
8 آذار (مارس) 2016, ::::: عود الند: عدد خاصالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع (…)