الحق في التعليم: العمال المهاجرون
اتفاقية حقوق العمال المهاجرين
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
المادة 30
لكل طفل من أطفال العامل المهاجر الحق الأساسي في الحصول على التعليم على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يجوز رفض أو تقييد إمكانية الالتحاق بالمؤسسات الحكومية للتعليم قبل المدرسي أو بالمدارس بسبب الوضع غير النظامي من حيث الإقامة أو الاستخدام لأي من الأبوين، أو بسبب الوضع غير النظامي لإقامة الطفل في دولة العمل.
المادة 43
(1) يتمتع العمال المهاجرون بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل فيما يتعلق بما يلي:
(أ) إمكانية الوصول إلى المؤسسات والخدمات التعليمية، مع مراعاة متطلبات القبول وغيرها من أنظمة المؤسسات والخدمات المعنية.
[...]
(2) تنتهج دول العمل، بالتعاون مع دول المنشأ عند الاقتضاء، سياسة تستهدف تيسير إدماج أولاد العمال المهاجرين النظام المدرسي المحلي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتعليمهم اللغة المحلية.
(3) تسعى دول العمل إلى تيسير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين لأولاد العمال المهاجرين، وفي هذا الصدد، تتعاون معها دول المنشأ حيثما كان ذلك مناسبا.
(4) لدول العمل أن توفر برامج تعليمية خاصة باللغة الأصلية لأولاد العمال المهاجرين، بالتعاون مع دول المنِشأ عند الاقتضاء.
= = =
المصدر: مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، هيئة الأمم المتحدة
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 المؤرخ في 18 كانون الأول (ديسمبر) 1990.
- الحق في التعليم
◄ عود الند: عدد خاص
▼ موضوعاتي