عــــــود الـــنـــــــد

مـجـلـة ثـقـافـيـة فـصـلـيـة رقـمـيـة

ISSN 1756-4212

الناشر: د. عـدلـي الـهــواري

 

الحق في التعليم: الأحداث المحتجزون

الأحداث المجردون من حريتهم


قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم

ثالثا: الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة

[...]

(ب) تتاح للأحداث حيثما أمكن، فرص التماس العمل لقاء أجر، ومتابعة التعليم أو التدريب، ولكن لا يجوز إلزامهم بذلك. وينبغي ألا يتسبب العمل أو التعليم أو التدريب، بأي حال في استمرار الاحتجاز.

[...]

(هاء) التعليم والتدريب المهني والعمل

(38) لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقى التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته والمصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع. ويقدم هذا التعليم خارج المؤسسة الاحتجازية في مداس المجتمع المحلى كلما أمكن ذلك، وفى كل الأحوال، بواسطة معلمين أكفاء يتبعون برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلد، بحيث يتمكن الأحداث، بعد الإفراج عنهم، من مواصلة تعلمهم دون صعوبة. وينبغي أن تولى إدارات تلك المؤسسات اهتماما خاصا لتعليم الأحداث الذين يكونون من منشأ أجنبي أو تكون لديهم احتياجات ثقافية أو عرفية خاصة. وللأحداث الأميين أو الذين يعانون من صعوبات في الإدراك أو التعلم الحق في تلقى تعليم خاص.

(39) ينبغي أن يؤذن للأحداث الذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي ويودون متابعة دراستهم بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعوا عليه، وينبغي بذل قصارى الجهد لتمكينهم من الالتحاق بالبرامج التعليمية الملائمة.

(40) لا يجوز أن تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي تمنح للأحداث أثناء احتجازهم أية إشارة إلى أن الحدث كان مودعا في مؤسسة احتجازية.

(41) توفر في كل مؤسسة احتجازية مكتبة مزودة بما يكفى من الكتب والنشرات الدورية التعليمية والترفيهية الملائمة للأحداث، وينبغي تشجعيهم وتمكينهم من استخدام هذه المكتبة استخداما كاملا.

(42) لكل حدث الحق في تلقى تدريب مهني على الحرف التي يحتمل أن تؤهله للعمل في المستقبل.

(ياء) الاتصال بالمحيط الاجتماعي الأوسع

(59) ينبغي توفير كل السبل التي تكفل للأحداث أن يكونوا على اتصال كاف بالعالم الخارجي، لأن ذلك يشكل جزءا لا يتجزأ من حق الأحداث في أن يلقوا معاملة عادلة وإنسانية، وهو جوهري لتهيئتهم للعودة إلى المجتمع. وينبغي السماح للأحداث بالاتصال بأسرهم وأصدقائهم وبالأشخاص الآخرين الذين ينتمون إلى منظمات خارجية حسنة السمعة، أو بممثلي هذه المنظمات، وبمغادرة مؤسسات الاحتجاز لزيارة بيوتهم وأسرهم، وبالحصول على إذن خاص بالخروج من مؤسسات الاحتجاز لأسباب تتعلق بتلقي التعليم أو التدريب المهني أو لأسباب هامة أخرى. وإذا كان الحدث يقضى مدة محكوما بها عليه، يحسب الوقت الذي يقضيه خارج مؤسسة الاحتجاز ضمن الفترة المحكوم بها.

(نون) العودة إلى المجتمع

(79) ينبغي أن يستفيد جميع الأحداث من الترتيبات التي تستهدف مساعدتهم على العودة إلى المجتمع أو الحياة الأسرية أو التعليم أو الوظيفة بعد إخلاء سبيلهم وينبغي وضع إجراءات، تشمل الإفراج المبكر، وتنظيم دورات دراسية خاصة، تحقيقا لهذه الغاية.

= = =

المصدر: جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b037.html

قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 آب (أغسطس) إلى 7 أيلول (سبتمبر) 1990. كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1990.

JPEG - 18.7 كيليبايت
الحق في التعليم
D 8 آذار (مارس) 2016     A عود الند: عدد خاص     C 0 تعليقات